السرخسي

840

شرح السير الكبير

1483 - وعلى هذا لو قال : فله جارية من جواريهم . ثم لم يوجد فيهم إلا ثلاث جوار ، فذلك بينهم بالسوية . لأنه ليس بعضهم بأولى من البعض . ولا يعطون شيئا آخر . لان التنفيل لم يوجد فيما سوى الجواري الموجودات ( 1 ) فيها . 1484 - بخلاف ما لو قال : فله جارية . ولم يقل من جواريهم . فإن هناك يعطى ، كل داخل جارية أو قيمة جارية وسط من المال الموجود فيها . لأنه سمى لكل داخل جارية ( 2 ) مطلقا . وهذه التسمية توجب الحق في مالية جارية إما عينها أو قيمتها . ولكن يتقيد بالمال الموجود في المطمورة . لان المقصود إيصال المنفعة إلى المسلمين . وإنما يتحقق ذلك إذا تقيد النفل بالمال الموجود فيها . حتى إذا لم في المطمورة شيئا فلا شئ للداخلين . لانعدام المحل الذي أوجب الامام حقهم فيه . وأوضح هذا الفرق بالوصية :

--> ( 1 ) ب " الموجودة . ( 2 ) من قوله : " أو قيمة جارية إلى هنا ساقط من ص . وفى ه‍ لأنه سمى نفل داخل جارية مطلقا " . نقلنا عبارة ق .